مركز المعجم الفقهي
13081
فقه الطب
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 2 من صفحة 312 سطر 20 إلى صفحة 313 سطر 17 وينبغي فعله بالسبحة الحسينية . لما نقل في مصباح المتهجد . روي عن الصادق عليه السلام من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات وفي التوقيع : سأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام يجوز أن يسبح به ، فما من شيء أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ، ويدير السبحة فيكتب له التسبيح وقريب منه كلام الدروس : وصرح بكونه من قبر الحسين عليه السلام ، ولعله المراد هنا كما هو الظاهر . وفيه أيضا وسئل عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل ؟ فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل وقال في الدروس : السجود على تربة الحسين عليه السلام أفضل الأعمال : ولعل المراد السجود عليه في الصلاة . والمراد بطين القبر ، التراب القريب منه ، ويتفاوت في أفضلية قربا وبعدا : وما أخذ من قرب قبره عليه السلام بعد وضعه هناك أفضل على الظاهر . قال الصدوق في الفقيه المضمون ، قال : يعني الصادق عليه السلام : السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها . ثم قال التسبيح بالأصابع ، أفضل منه ، بغيرها : لأنها مسئولات يوم القيامة ، وسوق الكلام ظاهر في أن المراد أن التسبيح بها أفضل من غيرها من غير التربة الشريفة ، وهو ظاهر .